«المركزي» يُصدر تعليمات جديدة بشأن شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات
فاطمة عطية
أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا جديداً بتاريخ 21 مايو 2024، بشأن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وجاء ذلك في ضوء جهود البنك المركزي المصري المستمرة لحوكمة القطاع المصرفي والجهات التي يرخص لها، وبهدف ضمان الحفاظ على سلامة الموقف المالي لتلك الجهات.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهم بسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة.
ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
كما أعلن البنك المركزي عن بعض الشروط الإضافية الخاصة بمراقبي حسابات البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، والقواعد العامة لمكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات.
وأكد البيان على أن البنك المركزي يتخذ عدد من الإجراءات التأديبية على أي من مكاتب المحاسبة أو مراقبي الحسابات حال ثبوت قيامهم بالمخالفات الآتية:
• تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة قواعد وشروط القيد بالسجل سالف الإشارة إليه.
• التقصير في المهام والمسئوليات الموكلة لهم وفقاً لما جاء بنص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه، أو التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وبما يخل بالمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى أو العناية المهنية الواجبة أو آداب وسلوكيات المهنة.
• القيام بعمل أو تصرف شائن ينال من شرف المهنة ويؤدي إلى الإساءة لها.
• صدور حكم قضائي بات ضد المراقب في جناية أو إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المشار إليه أو في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وأشار البيان إلى أن القرارات التأديبية تشكل ما يلي (توجيه التنبيه، إيقاف القيد مؤقتاً في السجل، الشطب من السجل).
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.