وافق البنك المركزي المصري على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري 6 13 14 16 18 19 وذلك وفق ما ذكرته

البنك الأهلي المصري,البنك المركزي المصري,رأس المال المصدر,رأس المال المرخص به,جريدة الوقائع المصرية



البنك الأهلي المصري يرفع رأس ماله المرخص إلى 300 مليار جنيه والمصدر إلى 160 مليارًا

البنك الأهلي المصري - NBE  FirstBank
البنك الأهلي المصري - NBE

وافق البنك المركزي المصري على تعديل مواد النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري (6 ، 13 ، 14 ، 16 ، 18 ، 19)، وذلك وفق ما ذكرته جريدة الوقائع المصرية.

حددت المادة (6) رأس مال البنك المرخص به بمبلغ 300 مليار جنيه وحدد رأس المال البنك المصدر بمبلغ 160 مليار جنيه مدفوعة بالكامل موزعة على 160 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية للسهم الواحد جنيه مصري.

ووفق المادة (13) يجتمع مجلس الإدارة في مركزه الرئيسي بصورة دورية منتظمة بناء على دعوة رئيس المجلس أو أغلبية أعضائه والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التي يرغب في عرضها.

ويكون الأصل هو الحضور الفعلي للأعضاء وفي حاله تعذر ذلك يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت.

ويجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسي بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية.

ويجوز في الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التي يتعذر انتظار انعقاد المجلس له شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها في أول اجتماع مجلس إدارة لاحق وذلك دون الاخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة.

ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزي المصري وخاصة تعليمات الحوكمة.

وتنص المادة (14) على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضر أغلب عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذي العضو المنتدب أو من ينوب عنهما في حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وجاء في المادة (16) أن إصدار قرارات المجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

كما نص المادتين (18) و (19) على التوالي، على أن يمثل البنك الرئيسي التنفيذي (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ويملك حق التوقيع عن البنك الرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) منفردًا أو أي عضو تنفيذي يفوضه المجلس لهذا الغرض وللرئيس التنفيذي (العضو المنتدب) الحق في تفويض عدة مديرين أو وكلاء في التوقيع عن البنك منفردين.