فى الأونة الأخيرة إنتشرت التعاملات والمدفوعات الإلكترونية بشكل واسع وهذا ما دفع لظهور العملات الرقمية بقوة لتح

قاموس First,العملات الرقمية,التعاملات والمدفوعات الإلكترونية



قاموس «First».. ما هى العملات الرقمية وأسباب إنتشارها؟

FirstBank

فى الأونة الأخيرة إنتشرت التعاملات والمدفوعات الإلكترونية بشكل واسع، وهذا ما دفع لظهور العملات الرقمية بقوة لتحدث طفرة فى الأقتصاد حول العالم.

والعملة الرقمية أو النقود الرقمية هى عبارة عن عملة لا مركزية مؤمنة بإستخدام التشفير الخاص بها، وليس لها وجود مادى مثل الأوراق النقدية فهي متواجدة فقط عبر منصات التداول الرقمية، ويمكنها العمل بصفة مستقلة عن الوسطاء، علمًا بأن هذه العملات مازالت غير مشروعة في مصر ولا يجوز قانونا التعامل بها.

وتستخدم العملات الرقمية خوارزميات رياضية متقدمة في تأمين المعاملات وحماية البيانات من الوصول أو التلاعب غير المصرح به، ويكمن الهدف وراء ذلك، الحفاظ على سرية هويات المستخدمين، والتحقق من سلامة المعاملات.

كما يمكن الوصول للعملات الرقمية عن طريق محافظ العملات الرقمية أو منصات التداول، ويتم تخزَين العملات الرقمية فعليًا على سلسلة البلوكشين، التي تحتوي على تفاصيل المرسل والمستلم ومقدار العملات الالكترونية.

وعلى ذكر خصائص العملات الرقمية، نجد أنها تتمتع بالشفافية وعدم القابلية للتغير، والقابلية للبرمجة، فضلاً عن سهولة تحويل العملات الرقمية وتداولها إلى جميع أنحاء العالم، ما يتيح استعمالها فى المعاملات والحوالات الدولية.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أنّ هناك مخاطر للعملات الرقمية لا يمكن التغافل عنها، نظراً لعدم تمتعها بالمركزية، فإنه لا يوجد جهة مرجعية يمكن للمتضررين اللجوء لها، وبالتالى فإن المستخدم يُعد مسؤولاً عن جميع تعاملاته بها، بالإضافة إلى استخدام البعض العملات الرقمية لغسيل الأموال التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، وذلك لصعوبة تعقب أى مستخدم من خلال عنوان محفظته أو معرفة بياناته.

ويحذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية.

وقال في بيان سابق له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.