تعديل 4 مواد في قانون «المركزي».. وأبرزهم «تأكيد عدم الإطلاع على بيانات او حسابات العملاء»
أفصحت الجريدة الرسمية، عن بعض التعديلات في قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، في المواد رقم (140) و(141) و(142) و(143) الخاصة بأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة.
ونصت المادة رقم (140) على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها ، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويطل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
كما نصت المادة رقم (141) على ما يلي: إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها، يجوز للنائب العام أو من يفوضه طلب الأمر بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (140).
وجاء في نص المادة رقم (142)، أنه يحظر على كل من يتلقی او يطلع على معلومات أو بيانات عن العملاء، أو حساباتهم أو ما يخصهم، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم عمله، إنشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل".
ونصت المادة رقم (143) على أن لا تخل أحكام المادتين رقم (140 و142) من هذا القانون بالواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك، وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزي، بالإضافة إلى إلتزام البنك بإصدار بيان بأسباب رفض صرف الشيك أو أمر الخصم المباشر بناءً على طلب صاحب الحق.
هذا بالإضافة إلى حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لمباشرة الإجراءات القانونية، أو لإثبات حق البنك في أي نزاع بينه وبين العميل بشأن المعاملات.
كما نصت اعلى عدم الإخلال بالقوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اختصاص البنك المركزي لي تبادل البيانات والمعلومات مع الجهاز الأجنبية المناظرة في الدول الأخرى ولجنة الاستقرار المالي والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة لحق البنك المركزي في الدفاع عن نفسه في أي نزاع قضائي.
تابع، إضافةً إلى الاطلاع على البيانات والمعلومات اللازمة لإعداد تقارير الفحص النافي للجهالة عند طلب الدمج أو الاستحواذ أو التقسيم على نسبة حاكمة من أسهم أي من البنوك، فضلاً عن إطلاع مقدمي خدمات التعهيد على بيانات العملاء اللازمة لمباشرة الخدمات الموكلة إليهم.
فيما نصت المادة على ألا تخل أحكام المواد السابق الإشارة إليها، بقيام العاملين بالبنوك ومشغلي ومقدمي نظم وخدمات الدفع بإبلاغ البنك المركزي عن المخالفات التي تتكشف لهم جراء أعمالهم طبقاً لقواعد الإبلاغ عن المخالفات التي يحددها مجلس الإدارة.