نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار البنك المركزي المصري رقم 1/1 ل.إ / 2022 بشأن تعديل المادة رقم 3 بند ز من النظ

البنك الأهلي المصري,البنك المركزي المصري,الجريدة الرسمية للدولة,النظام الأساسي للبنك الأهلي,المادة رقم 3 بالنظام الأساسي للبنك الأهلي



البنك المركزي يوافق على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري

البنك المركزي المصري  FirstBank
البنك المركزي المصري

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار البنك المركزي المصري رقم 1/1 ل.إ / 2022 بشأن تعديل المادة رقم 3 بند (ز) من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري.

وأوضح القرار موافقة البنك المركزي على أن يستبدل بنص المادة 3 بند (ز) من النظام الأساسي للبنك الأهلي المصري النص الوارد بالصياغة النهائية.

وأوضحت الجريدة الرسمية فيما يتعلق بقرار تعديل المادة رقم 3 بند (ز) من النظام الأساسي للبنك المادة 3، فإن هدف البنك من ذلك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية وعلى وجه التحديد، الأعمال الآتية:

(أ) قبول الودائع وفتح الحسابات والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ.

(ب) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الإكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن.

(ج) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذا القيمة.

(د) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع في مصر أو في الخارج، فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من اي نوع، ما يدفع في مصر أو في الخارج.

(ه‍ـ) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحساب الغير ومباشرة نشاط امناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية.

(و) استثمار الأموال في رؤوس أموال الشركات والمساهمة في إنشاء شركات الاستثمار والأموال.

(ز) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تامين البنك وعملائه مثل "مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع" وذلك وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يقررها البنك المركزي المصري.

(ح) أعمال الخزائن.

(ط) القيام بوظائف إمناء الإستثمار نيابة عن الغير.

(ي) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.

(ك) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي.

(ل) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار، ونشاط التأجير التمويلي، والتمويل العقاري والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقاً للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزي.

(م) مباشرة العمليات الأخرى التي تستلزمها أعمال البنك، وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالإشتراك مع الغير.

فضلاً عن ذلك كل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أموال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التي تعاونه على تحقيق أغراضه في مصر أو في خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه.

وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة في هذه المادة طبقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذي يباشره البنك.