أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 77 لسنة 2024 باعتماد تعديل لائحة النظا

البنك الأهلي المصري,الهيئة العامة للرقابة المالية,الأهلي المصري,الرقابة المالية,بنك أهل مصر



الرقابة المالية تعتمد تعديل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بجمعية الخدمات بـ«الأهلي المصري»

FirstBank

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرار رقم 77 لسنة 2024، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بجمعية الخدمات بالبنك الأهلي المصري.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن  يستبدل بنصوص البند (2/1) من المادة (5) من الباب الثاني (شروط العضوية والاشتراكات والفقرتين (504) والفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة (8) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية :-

الباب الثاني : (شروط العضوية والاشتراكات)

مادة (٥) : الاشتراكات ورسم الانضمام : (أ) الاشتراكات الشهرية بواقع 72% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) تسدد كالتالي :

  • (2) 22% مساهمة من الجهة.

الباب الثالث : (المزايا)

مادة (8) : تصرف المزايا التأمينية في الحالات التالية :

(أ ) في حالة انتهاء الخدمة بسبب :

- بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين).

  • الوفاة.
  • العجز الكلي المستديم.

يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه ميزة تأمينية بواقع ما يلي :

  •  ستة أشهر وثلاثة أرباع الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/ و) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بالصندوق اعتبارا من 1/5/2019.
  • معاش شهري بواقع ثلاثة آلاف جنيه لمدة عشر سنوات وذلك في حالة انتهاء خدمة العضو ببلوغ سن التقاعد القانونية، وفي حالة وفاة العضو المحال إلى التقاعد والمستحق للمعاشل الشهري خلال العشر سنوات يتم سداد القيمة الحالية للدفعات طبقا للجدول المرفق بهذا النظام أو صرف الدفعات المتبقية شهرياً لمن يحددهم العضو من المستفيدين قبل وفاته.

ويتم زيادة المعاشات القائمة قبل 25/9/2023 لتصبح ثلاثة آلاف جنيه بدأ من 25/9/2023، وبدون أثر رجعي الحد الأدنى للميزة المستحقة لحالتي الوفاة أو العجز الكلي المستديم مائة وعشرون شهرا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (۳/ و).

فيما نصت المادة الثانية، على أن تسري هذه التعديلات ابتداءً من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.

وجاء نص المادة الثالثة، بأن يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.